السيد كمال الحيدري
43
منهاج الصالحين (1425ه-)
لا ، بطلت صلاته ووجبت إعادتها بعد الغُسل . ولو انتهى من صلاته وشكّ في الغُسل ، صحّت صلاته ووجب الاغتسال للصلوات الآتية . المسألة 115 : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغُسل ، ولكن لو تركه واغتسل ثُمَّ خرج منه بللٌ مشتبهٌ بالمنيّ ، جرى عليه حكم المنيّ ، فيجب إعادة الغُسل . وكذا لو خرج بللٌ مشتبهٌ بعد الغُسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول قبل الغُسل أم لا ، بنى على عدمه فيجب الغُسل . المسألة 116 : إذا اغتسل ثُمَّ علم بعد الانصراف أو في الأثناء أنّه لم يغتسل على الترتيب المطلوب شرعاً ، فلم يقدّم الرَّأس والرقبة على الجسد ، بل غسلهما في ضمن الجسد ، بأن صبّ الماء على بدنه كلّه ، بدون ملاحظة ذلك ، اكتفى بما وقع منه من غسلٍ للرأس والرقبة ، ووجب عليه أن يعيد غسل جسده ( الجسد ما عدا الرَّأس والرقبة من البدن ) . المسألة 117 : إذا اغتسل وشكّ في أنّه هل لاحظ الترتيب في غسله وقدّم الرَّأس والرقبة على الجسد ، كان غُسله صحيحاً ولا يعيد . وكذا من شكّ وهو يغسل بدنه أو بعد الغُسل بغَسل تمام رأسه ورقبته أو غَسل جزءٍ منهما . المسألة 118 : إذا اغتسل وغسل رأسه ورقبته ، وانحدر إلى جسده ، ثُمَّ شكّ في أنّه هل غسل هذا العضو من جسده - كاليد أو الصدر أو أيّ عضوٍ آخر من الجسد - وجب عليه أن يرجع إلى العضو المشكوك ويغسله ، ولا يعيد غسل ما عداه ، سواء حصل الشكّ لديه بعد الانصراف من الغُسل ، أو في الأثناء . ولا فرق بين أن يكون العضو المشكوك في الجانب الأيمن من البدن أو الأيسر . المسألة 119 : مَن شكّ في صحّة غُسله وفساده ، كمن احتمل أنّه غسله بماءٍ نجسٍ أو مضاف ، فيبني على الصحّة ولا تجب الإعادة ، سواء حصل له هذا الشكّ بعد الانصراف من الغُسل ، أو في أثنائه بعد الانتقال من غسل ذلك العضو إلى غسل عضوٍ آخر ، أو بمجرّد الفراغ من غسل ذلك العضو وقبل الانتقال إلى غسل عضوٍ آخر .